responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 35

فيرى العقل أن الظلم قبيح لا يصدر منه تعالى و أن العدل حسن لا يتركه، فكما أن العقل يدرك الواقعيات و يسمى عند أهل المعقول بالعقل النظريّ، فكذلك يدرك ما يتعلق بالنظام من قبح الظلم و حسن العدل و يسمى بالعقل العملي. فلا يرد عليه إشكال المحقق النائيني، لأن حكم العقل بالحسن أو القبح لا يمكن أن يكون مهملا، فان العقل لا يحكم بحسن شي‌ء إلا مع تشخيصه بجميع قيوده، و كذلك القبح.

و الظاهر أن مراد الشيخ «ره» هو الثاني على ما ذكره في تنبيهات الاستصحاب، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني (ره).

و أما الإشكال على المقدمة الثانية، فبيانه- على ما ذكره صاحب الكفاية و المحقق النائيني- أنه لو سلم إدراك العقل ملاك الحكم الشرعي بحيث يكون حكمه بوجود الملاك دائراً مدار جميع القيود و ينتفي بانتفاء أحدها، لا يلزم من انتفاء الحكم العقلي انتفاء الحكم الشرعي، لإمكان بقاء ملاك الحكم الشرعي في الواقع، فان انتفاء ما يراه العقل ملاكاً للحكم الشرعي لا يوجب انتفاء الملاك الواقعي له.

و بعبارة أخرى الملازمة بين الحكم الشرعي و الحكم العقلي إنما هي بحسب مقام الإثبات دون مقام الثبوت، لأن العقل كاشف عن وجود الملاك للحكم الشرعي، و بعد انتفاء حكم العقل بانتفاء بعض القيود ترتفع كاشفية العقل، و يحتمل بقاء الملاك الواقعي للحكم الشرعي، لأن الشرع قد حكم بأمور كثيرة لا يدرك العقل ملاكها أصلا، كتقبيل حجر الأسود، و حرمة الارتماس في شهر رمضان، و غيرهما من التعبديات. مضافا إلى ما في الكفاية من أنه لو سلمنا- انتفاء الملاك الواقعي الّذي أدركه العقل- يحتمل بقاء الحكم الشرعي، لاحتمال وجود ملاك آخر لنفس هذا الحكم، فنجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الشخصي لا في الملاك حتى يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي. و هذا الإشكال لا دافع له.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست