responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 36

و عليه فالصحيح عدم الفرق في جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي بين كونه مستفاداً من الدليل الشرعي أو الدليل العقلي.

ثم إنه ذكر الشيخ (ره) أنه إذا اشتبه موضوع حكم العقل و شك في بقائه:

كما إذا شك في بقاء الإضرار في السم الّذي حكم العقل بقبح شربه يجري استصحاب الضرر، و يحصل منه الظن بالضرر، فيحكم بالحرمة الشرعية.

و فيه أولا عدم إفادة الاستصحاب الظن بالضرر لا شخصياً- كما اعترف هو به- و لا نوعياً. و ثانياً أن الحرمة الشرعية ليست منوطة بالظن بالضرر، بل بخوف الضرر، و هو ينطبق على مجرد الشك و الاحتمال العقلائي. هذا في الضرر. و أما غيره فإذا شك في بقاء موضوع حكم العقل: كما إذا حكم العقل بحسن إكرام العالم العادل مثلًا، و حكم الشرع بوجوب إكرامه بقاعدة الملازمة، و كان زيد عالماً عادلا ثم شككنا في بقاء عدالته، فلا إشكال في جريان الاستصحاب و الحكم بعدالته بالتعبد الشرعي فيحكم بوجوب إكرامه.

التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب هو التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية و غيرها من الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية، و هو الّذي اختاره الفاضل النراقي في المستند، فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولة في الشبهات الموضوعية، نظير قاعدتي الفراغ و التجاوز و غيرهما من القواعد الفقهية. و هذا هو الصحيح، و ليس الوجه فيه قصور دلالة الصحيحة و غيرها من الروايات، لأن عموم التعليل في الصحيحة و الإطلاق في غيرها شامل للشبهات الحكمية و الموضوعية، و اختصاص المورد بالشبهات الموضوعية لا يوجب رفع اليد عن عموم التعليل، بل الوجه في هذا التفصيل أن الاستصحاب في الأحكام الكلية معارض بمثله دائماً.

بيانه: أن الشك في الحكم الشرعي تارة يكون راجعاً إلى مقام الجعل و لو لم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست