بكون المال ملكاً للمدعي، و ادعى انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعياً و المدعي منكراً، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. و لا مجال للأخذ 0 بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف فان الدليل عليها هي السيرة، و رواية [1] حفص بن غياث الدالة على الحكم- بالملكية على ما في أيدي المسلمين- المعلل بأنه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أما السيرة، فلم يحرز قيامها في المقام (أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف) و أما الرواية، فلا إطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في مثل المقام.
(المورد الثاني)- ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية، بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصباً، فادعى الملكية، فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النّظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، و لا يكون مشمولا للرواية المتقدمة على ما ذكرناه في المورد الأول، فلا حاجة إلى الإعادة.
______________________________ [1] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، و علي ابن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن اشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم، قال الرّجل: اشهد انه في يده و لا اشهد انه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك؟
ثم تقول بعد الملك: هو لي. و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».