responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 341

هذا، و ذكر المحقق النائيني (ره) أن الوجه- في تقدم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد- أن أدلة قاعدة اليد مختصة بموارد الجهل بحال اليد، بأن لا يعلم كونها مالكية أو غير مالكية. و اليد في المقام غير مالكية سابقاً، و بعد الشك في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب، فيحرز كونها غير مالكية بالتعبد، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد، لكون موضوعها اليد المجهولة حالها على ما ذكرناه، فتقديم هذا الاستصحاب (أي أصالة عدم صيرورة اليد مالكية) على قاعدة اليد إنما هو لكونه أصلا موضوعياً جاريا في موضوع قاعدة اليد. و الاستصحاب الّذي تكون قاعدة اليد مقدمة عليه. و هو الاستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد (أي الملكية) لا في نفسها.

و فيه أن لسان أدلة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال.

نعم لا مجال للأخذ بقاعدة اليد مع العلم بكون اليد غير مالكية، كما أن الأمر في جميع الأمارات كذلك، فانه لا يمكن الأخذ بها مع العلم بمخالفتها للواقع. فالصحيح- في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد- هو ما ذكرناه: من عدم تمامية المقتضي لها مع قطع النّظر عن الاستصحاب، بحيث لا يمكن الأخذ بها، و لو فرض عدم جريان الاستصحاب، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر.

(الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة)

و الّذي يستفاد- من مجموع الروايات الواردة في القرعة و مواردها- أنها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي و لا الظاهري. و هذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: «إن القرعة لكل امر مشكل» و إن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، و هو المراد أيضاً من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية، فان المراد- من قولهم:

هو مشكل أو فيه إشكال- عدم العلم بالحكم الواقعي، و عدم الاطمئنان بالحكم الظاهري‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست