responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 336

على تقدير تساوي الاجزاء من حيث القيمة.

و (أما المقام الثاني) فعلى القول بالفساد يكون الموجر مدعياً للفساد و المستأجر مدعياً للصحة. و لا وجه لتقديم قول المستأجر، لعدم إحراز وقوع الإجارة على السنة ليحكم بصحتها بمقتضى أصالة الصحة. و جريانها- في الإجارة على إجمالها- لا يثبت وقوعها على السنة، و كون منفعة الدار المستأجر فيها، الا على القول بالأصل المثبت.

و لا نقول به- كما تقدم- فيحكم بتقديم قول الموجر و فساد الإجارة إلّا أن يثبت المستأجر صحتها. و أما على القول بصحة الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول، فيكون الموجر أيضا مدعياً للصحة، فيدخل في باب التداعي، إذ الموجر يدعي فرداً من الإجارة الصحيحة، و المستأجر يدعي فرداً آخر منها، فلو لم تقم البينة من طرف أصلا، تصل النوبة إلى التحالف، فيتحالفان، و تنفسخ الإجارة بالتحالف، نظير ما إذا اختلف البائع و المشتري في المثمن مع الاتفاق على صحة البيع، أو اختلفا في الثمن، فبعد التحالف ينفسخ البيع، و يرد كل من الثمن و المثمن إلى مالكه. و أما التقييد- بقوله هنا بعد قوله: فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول على ما في جامع المقاصد- و إن لم يكن في عبارة الشيخ (ره)، فلم يتضح لنا إلى الآن وجهه.

(المثال الثالث)- ما نقله الشيخ أيضاً عن العلامة (ره) و هو ما إذا اختلف الموجر و المستأجر في تعيين المدة أو الأجرة، فادعى المستأجر التعيين، و أنكره الموجر، و استشكل في تقديم قول المستأجر لأصالة الصحة، ثم قال: و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. و قال في جامع المقاصد في شرح هذه العبارة: إن المستأجر إن ادعى تعيين المدة أو الأجرة بأجرة المثل أو أزيد منها، لم يتضمن قوله دعوى شي‌ء سوى صحة الإجارة، فيقدم قوله بمقتضى أصالة الصحة. و إن ادعى التعيين بأقل من أجرة المثل يكون مدعياً لشي‌ء زائد- على صحة الإجارة- يكون ضرراً على الموجر، فلا وجه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست