responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 332

أصالة الصحة مع عدم إحراز قصد العنوان، و لو لم يكن العمل من العناوين القصدية كالطهارة من الخبث، فانها لا تحتاج إلى قصد العنوان أصلا. و مع ذلك لو رأينا أحداً يصب الماء على ثوب متنجس، و لم نعلم بأنه قصد تطهيره أو إزالة الوسخ مثلًا، لا مجال لجريان أصالة الصحة. نعم- بعد إحراز كونه قاصداً التطهير- لو شككنا في حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الإخلال بشرط من شروطها، كالعصر و التعدد، يحكم بحصولها حملًا لفعله على الصحة.

و ظهر بما ذكرناه أنه لو استأجر الوصي أو الولي أحداً لإتيان الصوم أو الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصي أنه قصد به النيابة عن الميت أم لا؟

لا مجال لجريان أصالة الصحة و الحكم بفراغ ذمة الميت، لأن النيابة من العناوين القصدية لا بد من إحرازها في جريان أصالة الصحة على ما ذكرناه، فبعد إحراز قصد النيابة لو شك في صحة العمل المأتي به عن الميت لاحتمال اختلال فيه جزءاً أو شرطاً، يكون مورداً لجريان أصالة الصحة و الحكم بفراغ ذمة الميت.

ثم إنه ذكر شيخنا الأنصاري (ره) في المقام كلاماً، حاصله: أن العمل الصادر عن النائب ذو حيثيتين: (الأولى)- حيثية المباشرة و صدور العمل منه. (الثانية)- حيثية النيابة و كون العمل عن الغير، و لكل من الحيثيتين أحكام. فمن أحكام الحيثية الأولى وجوب مراعاة تكليف نفسه من حيث الجهر و الإخفات و لو كان نائباً عن امرأة. و كذا بالنسبة إلى الستر، فيجوز له الاكتفاء بستر العورتين، و لا يجوز لبس الحرير مع كون المنوب عنه امرأة، لأن هذه أحكام جعلت للمباشر للصلاة، سواء كانت لنفسه أو لغيره. و من أحكام الحيثية الثانية وجوب مراعاة تكليف المنوب عنه من حيث القصر و الإتمام، فإذا شك في صحة العمل الصادر عن النائب مع عدم إحراز قصد النيابة، فالرجوع إلى أصالة الصحة لا يفيد بالنسبة إلى الحكم بفراغ ذمة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست