responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 318

معتبرة بين الاجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بينه و السجود.

و إما أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد. و إما أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.

أما الموالاة بين الاجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعاً، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الاجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال بإتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر. كما هو الواقع في الغسل. و لكن الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة. و حينئذ، فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك. و إن شك فيها في أثناء الصلاة.

فان كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكا بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكا في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لو لا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل.

و يكون الشك المذكور- في الحقيقة- شكا في وجود المانع، و هو الفصل الطويل- و الأصل عدمه- فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.

و أما الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الأمور المعتبرة عقلا لا من الشرائط الشرعية، لأنها مما لا بد منه في صدق الكلام و الكلمة عرفا، فانه لو تكلم بكلمة من كلام ثم تكلم بكلمة أخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهما للمعنى. و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. و أما لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست