من الحيثية الثانية، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر، و لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الإتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات [1] الدالة على ان هذه قبل هذه. و المراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.
نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده لصحيحة [2] زرارة الدالة على ذلك.
(الأمر الثامن)
- في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة و عدمه.
و تفصيل الكلام فيه: أن الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام: لأنها إما أن تكون
______________________________ [1] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعاً عن القسم بن عروة عن عبيد بن زرارة «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر؟ فقال عليه السلام: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» و نقل مثله عن الكليني أيضا.
[2] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال عليه السلام: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهن، فأذن لها و أقم، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. و قال قال أبو جعفر عليه السلام: و إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة، فذكرتها، فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر. و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. و قال عليه السلام: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الأولى ثم صل العصر فانما هي أربع مكان أربع ... إلخ»