responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 315

في تحقق الغسل و المسح قبل الصلاة، و حيث أن محل الغسل و المسح مقدم على الصلاة بحسب الجعل الشرعي، يكون الشك- في تحقق الغسل و المسح قبل الصلاة- مورداً لقاعدة التجاوز، لكون الشك فيهما شكاً بعد تجاوز المحل. و بعد الحكم بوجود الغسل و المسح لقاعدة التجاوز، يرفع الشك في اقتران الاجزاء بالطهارة. فان اقترانها بالطهارة من الآثار الشرعية لتحقق الغسل و المسح، فيحكم بصحة الصلاة.

و هو مدفوع بعدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل و المسح، إذ ليس محلهما بحسب الجعل الشرعي قبل الصلاة، فان المعتبر شرعاً هو تقارنها مع الطهارة. و أما وجوب تحصيلها قبل الشروع في الصلاة، فهو عقلي بمعنى عدم تحقق اقتران جميع اجزاء الصلاة بالطهارة، إلا مع تحصيلها قبل الشروع في الصلاة.

(إن قلت): ما المانع عن جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان محل المشكوك فيه مقدماً عقلًا؟ فان عموم التعليل بالأذكرية و الأقربية إلى الحق شامل له أيضا.

(قلت): ليس الميزان في جريان قاعدة التجاوز مطلق كونه أذكر، و لو كان الشي‌ء المشكوك فيه خارجاً عن المأمور به، بل الميزان فيه كون المشكوك فيه جزءاً أو شرطاً قد تجاوز محله. و المفروض في المقام أن الشرط هو اقتران الصلاة بالطهارة و لم يتجاوز محله. و أما الغسل و المسح، فهما خارجان عن المأمور به و لم يعتبرا فيه جزءاً و لا شرطاً، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك فيهما. و لذا التزم الفقهاء (قده) بعدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان الشك بعد التجاوز عن المحل العادي مع كونه مشمولا لعموم التعليل. فمن كانت عادته ان يستنجي في بيت الخلإ مثلا، و شك فيه بعد تجاوز محله العادي لا تجري قاعدة التجاوز في حقه و كذا من كان من عادته الإتيان بالصلاة في أول الوقت و شك فيه بعد تجاوزه لم يكن مجال لجريان قاعدة التجاوز في حقه. و بالجملة جريان قاعدة التجاوز مشروط بأمرين:- 1- كون المشكوك فيه جزءاً أو شرطاً للمأمور به‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست