responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 316

- 2- كون المكلف في مقام الامتثال و الأمر الأول مفقود في المقام، فلا مجال لجريانها،

(الأمر السابع)

- لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي- كما في الظهر و العصر- و شك في الإتيان بالواجب الأول بعد الدخول في الثاني، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، بدعوى أن الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكا بعد تجاوز المحل.

و هذا التوهم فاسد. (أما أولا) فلما ذكره شيخنا الأنصاري و غيره «ره» من أن الترتيب بين الظهر و العصر مختص بحال الذّكر. و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلا بد من الاعتناء بالشك و الإتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الإتيان به على ما ذكرناه سابقاً.

(و أما ثانياً) على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد «ره» في العروة، فلأن لصلاة الظهر حيثيتين:

(الأولى)- حيثية وجوبها النفسيّ. و لا يعتبر تقدمها على العصر من هذه الحيثية، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه، فلو أتى بالظهر و ترك العصر عمداً أو نسياناً، لم يفت منه من وظيفة الظهر شي‌ء، و حصل الامتثال بالنسبة إليه، مع انه لم يتقدم على العصر.

(الثانية)- حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الأولى، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية، فيجب الإتيان به، لقاعدة الاشتغال، أو للاستصحاب على ما ذكرناه.

و بعد الحكم بوجوب الإتيان به من الحيثية الأولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست