responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 297

فليفرض الكلام فيما إذا شك في السجدتين الأخيرتين و ما بعدهما من التشهد و التسليم بعد وقوع الحدث أو الاستدبار.

ثم إن ما ذكرناه- من جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير بعد السكوت الطويل- إنما يتم في المركبات التي اعتبرت الموالاة بين اجزائها كالصلاة و الوضوء، دون المركب الّذي لا تعتبر الموالاة بين أجزائه كالغسل، فلو شك في الجزء الأخير منه كغسل الطرف الأيسر، لا بد من الاعتناء بالشك و الإتيان بالمشكوك فيه، و لو كان الشك بعد زمان طويل، إذ بعد عدم اعتبار الموالاة يحتمل كونه الآن في أثناء العمل، فلم يحرز الفراغ لتجري قاعدته.

(المقام الثاني)- في تحقيق معنى الغير عند الشك في الأجزاء الأخر غير الجزء الأخير. فهل المراد بالغير- الّذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز- هو خصوص الأجزاء المستقلة التي اعتبرت اجزاء بحسب الأدلة الشرعية، أو يشمل جزء الجزء أيضا؟ و على تقدير الشمول هل يختص بمثل الحمد و السورة، أو يشمل كل آية بالنسبة إلى آية أخرى؟ و على تقدير الشمول هل يشمل كل كلمة بالنسبة إلى كلمة أخرى بل كل حرف بالنسبة إلى حرف آخر من كلمة واحدة؟ و على كل تقدير هل هو مختص بالأجزاء أو يشمل المقدمات أيضا؟ كما إذا شك في القراءة بعد الهوي إلى الركوع، أو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود، أو شك في السجود بعد النهوض إلى القيام، بل يشمل الزيادات المأتي بها سهواً كما اختاره السيد (ره) في العروة، و حكم بأنه لو شك في السجدة مع عدم الإتيان بالتشهد سهواً- فقام- لا يعتنى به، لكونه بعد الدخول في الغير- و هو القيام- مع كونه مجرد زيادة سهوية.

و على تقدير الاختصاص بالأجزاء، فهل هي مختصة بالأجزاء الواجبة أو تشمل المستحبات أيضا؟ كما إذا شك في السورة بعد الدخول في القنوت.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست