responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 298

فنقول: القدر المتيقن هي الاجزاء المستقلة، كالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة من الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، و الشك في الإقامة بعد الدخول في التكبير إلى آخر ما ذكر فيها من الفروض. و لا يجب الاقتصار على الاجزاء المذكورة فيها، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الاجزاء المستقلة، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد. و ذلك، لأن الأمثلة المذكورة في الصحيحة مذكورة في السؤال، و المتبع إنما هو إطلاق قوله عليه السلام في الجواب: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» و لا يتوهم اختصاص جريان القاعدة عند الشك في السجود بما إذا شك فيه بعد الدخول في القيام، لأنه هو المذكور في كلام الإمام عليه السلام في موثقة إسماعيل بن جابر، فلا تجري عند الشك في السجود بعد الدخول في التشهد. و ذلك، لعموم قوله عليه السلام في ذيل الموثقة:

«كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض عليه» و لعل الشك في السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الأولى، فيكون صدق الدخول في الغير منحصراً بالدخول في القيام، لعدم التشهد في الركعة الأولى.

و بالجملة لا مجال لتوهم اختصاص القاعدة بالأمثلة المذكورة في الصحيحة و الموثقة بعد عموم الجواب في كلام الإمام عليه السلام، بل تجري في جميع الاجزاء المستقلة و منها الحمد و السورة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة، فان جزئية الحمد ثابتة بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و جزئية السورة ثابتة بأدلة أخرى دالة على وجوب قراءة سورة تامة بعد الحمد، فاعتبر الحمد بحسب الدليل الشرعي جزءاً، و السورة جزءاً آخر و ان كانت القراءة بأجمعها قد تعد جزء واحداً و هي شاملة لهما، فتجري القاعدة عند الشك في الحمد بعد الدخول في السورة. و لا ينافي ذلك أن المذكور في الصحيحة جريان القاعدة عند الشك في القراءة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست