responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 284

عرفا. و لذا لو خوطب إنسان بيا أيها الحيوان لتضجر، و لا تشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فالإنسان تجوز الصلاة في شعره قطعاً مع كونه حيوانا لا يؤكل لحمه.

و المقام من هذا القبيل، فان صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولًا لأدلة قاعدة الفراغ.

و فيه أن مجرد التشكيك ليس مانعاً من شمول الإطلاق لجميع الافراد. نعم التشكيك بالظهور و الخفاء يوجب اختصاص الحكم بالظاهر دون الخفي- كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان- بخلاف ما إذا كان التشكيك بالأظهرية و الظاهرية- كما في المقام- فانه لا يوجب اختصاص الحكم بالأظهر، و إلا لزم حمل الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ على قاعدة الحيلولة التي مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، فان صدق المضي على المضي مع خروج الوقت أظهر من صدقه قبله و لو مع الدخول في الغير. و من المعلوم أن صدق المضي مع عدم الدخول في الغير ظاهر و إن كان صدقه مع الدخول أظهر.

فتحصل مما ذكرناه أن إطلاق الأدلة يشمل موارد عدم الدخول في الغير أيضا.

هذا تمام الكلام في المقام الأول و البحث عن المقتضي.

(أما المقام الثاني) و البحث عما يمكن ان يكون مانعاً عن العمل بالإطلاق و مخصصاً له بموارد الدخول في الغير، فربما يقال: إن المقيد لإطلاقات أدلة قاعدة الفراغ هو صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر، فانه قيد عدم الاعتناء بالشك فيهما بما إذا كان الشك بعد الدخول في الغير.

و فيه (أولا)- أن مورد الروايتين انما هو قاعدة التجاوز على ما تقدم الكلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست