responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 283

الدخول في الغير بعد الالتزام بإطلاقه.

(أما المقام الأول) فقد قيل بعدم إطلاق الأدلة، و استدل له بوجوه:

(الوجه الأول)- أن المطلق منصرف إلى الافراد الغالبة، فلا يشمل الفرد النادر. و الغالب في الشك في الصحة بعد الفراغ هو الشك بعد الدخول في الغير.

و فيه أن الممنوع هو اختصاص الحكم بالفرد النادر لا شموله له، إذ كون الفرد نادراً لا يوجب خروجه عن الطبيعة المطلقة. و لذا لا مجال لتوهم اختصاص الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء غير المأكول باجزاء الحيوانات التي يبتلي المكلف بها غالباً، فان إطلاق قوله عليه السلام:- «و ان كان مما قد نهيت عن أكله، فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد»- يشمل الحيوانات النادرة أيضا كالكركدن مثلا.

(الوجه الثاني)- أن شمول الإطلاق- في مثل قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك قبل الدخول في الغير- يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة على ما تقدم نقله عن صاحب الكفاية (ره).

و قد تقدم الجواب عن هذا الوجه عند التكلم في كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الإعادة.

(الوجه الثالث)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و اعتمد عليه، و هو أن شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة إنما هو فيما إذا كانت الطبيعة غير مشككة في الصدق كالماء، فان صدقه على ماء البحر و المطر و البئر و غيرها من أفراد الماء على حد سواء، فالحكم بأن الماء طاهر يشمل جميع الأفراد، بخلاف ما إذا كانت الطبيعة مشككة في الصدق كالحيوان، فان صدقه على الإنسان لا يخلو من خفاء في نظر العرف، مع كونه عبارة عن جسم ذي حياة، و الإنسان كذلك، لكن صدقه عليه لا يخلو من خفاء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست