كونهما من القواعد العامة، أو مختصة بباب دون باب، و من حيث الشرائط، إذ يمكن أن تكون إحداهما من القواعد العامة، و الأخرى مختصة بباب دون باب.
و كذا يمكن أن يعتبر في إحداهما ما لا يعتبر في الأخرى.
فنقول: أما قاعدة الفراغ فقد تقدم كونها من القواعد العامة فلا نعيد، و أما قاعدة التجاوز فاستظهر المحقق النائيني (ره) من الأدلة اختصاصها بالصلاة كما تقدم. و ربما يقال في وجه الاختصاص إن دليل قاعدة التجاوز هي صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر، و لا يستفاد العموم منهما. أما الصحيحة، فلأن المذكور فيها لفظ الشيء مع التنكير في قوله عليه السلام: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ...» و هو مطلق لا يستفاد منه العموم إلا بجريان مقدمات الحكمة.
و أما الموثقة، فلأن المذكور فيها و إن كان من ألفاظ العموم و هو لفظ كل في قوله عليه السلام: «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ...» إلا أن عمومه تابع لما يراد من مدخوله على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) فان أريد منه خصوص شيء من أجزاء الصلاة، فالمراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أجزاء الصلاة. و إن أريد منه الطبيعة المطلقة (أي مطلق ما يطلق عليه الشيء) فالمراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أفراده، فاستفادة عموم الافراد منه يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، و هي غير جارية في المقام، إذ من جملة المقدمات عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، و هو موجود في الصحيحة و الموثقة، و هو الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة إلى آخر ما ذكر في الصحيحة من الفروض. و كذلك الحال في الموثقة، فان المذكور فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة. و الشك في السجود بعد القيام. و مع هذا لا يمكن التمسك بالإطلاق.
و فيه (أولا)- أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع