responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 277

الصلاة- قد دلتا على أن حال اجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر. و عليه يكون التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه بمنزلة التجاوز عن المركب. هذا ملخص كلامه (ره).

و فيه أنه لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، لشمول أدلتها للشك في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه، كما إذا شك في صحة التكبير بعد الدخول في القراءة، فان مثل قوله عليه السلام- في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»- يشمل الشك في صحة الجزء أيضا، لأن لفظ الشي‌ء يعم الجزء و الكل. و لو قلنا بكون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتين مستقلتين، لم يكن الميز بينهما باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الكل و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الجزء، بل الفرق بينهما إنما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة مع فرض الوجود، و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الوجود دون الصحة.

و إن كان التحقيق رجوع الشك في الصحة أيضا إلى الشك في الوجود، و لذا التزمنا بإمكان كونهما قاعدة واحدة. و أما موثقة ابن أبي يعفور، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ، لأن الضمير في قوله عليه السلام: «و قد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشي‌ء، كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء. و هو خلاف الإجماع و النصوص الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. و إن كان راجعاً إلى الوضوء، كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره. و الظاهر رجوعه إلى الشي‌ء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، و لا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها. و لو سلمنا كونه ظاهراً أو صريحاً في الرجوع إلى الوضوء، فكان مفادها قاعدة الفراغ أصلا و عكساً، بمعنى عدم وجوب الاعتناء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست