فهي حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع و إلحاق الجزء بالكل، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل و التعبد الشرعي، مثلا قد استفدنا من موثقة [1] ابن أبي يعفور أن الشك في الشيء إذا لم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به، لكن صحيحة [2] زرارة، و موثقة [3] إسماعيل بن جابر- الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر في خصوص
______________________________ [1] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عليه السلام:
«إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».
[2] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل شك في الأذان، و قد دخل في الإقامة؟ قال عليه السلام:
يمضي. قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال عليه السلام: يمضي.
قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ؟ قال عليه السلام: يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع؟ قال عليه السلام: يمضى. قلت: شك في الركوع و قد سجد؟ قال عليه السلام:
يمضي على صلاته، ثم قال عليه السلام: يا زرارة «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء».
[3] و في الوسائل أيضا عن محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: «إن شك في الركوع بعد ما سجد، فليمض، و إن شك في السجود بعد ما قام، فليمض. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه».