responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 269

عنها الوضوء للنصوص الخاصة الدالة على وجوب غسل العضو المشكوك فيه و ما بعده، و قد الحق بالوضوء الغسل و التيمم لتنقيح المناط أو للإجماع على ما يأتي التعرض له قريباً إن شاء الله تعالى. و اختار المحقق النائيني (ره) اختصاصها بالصلاة، و أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث إنما هو بالتخصص لا بالتخصيص. و نحن نذكر- مقدمة لهذا البحث- أمراً آخر، و هو أن قاعدتي الفراغ و التجاوز هل هما قاعدة واحدة يعبر عنها بقاعدة الفراغ (تارة) و بقاعدة التجاوز (أخرى)، أو قاعدتان مجعولتان بالاستقلال؟ إذ على تقدير كونهما قاعدة واحدة لا نحتاج إلى البحث عن كون قاعدة التجاوز قاعدة عامة أو مختصة بالصلاة بعد الفراغ من كون قاعدة الفراغ من القواعد العامة على ما تقدم. فنقول: استدلوا على كونهما قاعدتين مجعولتين بالاستقلال بوجوه:

(الوجه الأول)- أن المجعول في قاعدة الفراغ مخالف للمجعول في قاعدة التجاوز بحيث لا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد. و ذلك، لأن المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة و التعبد بها بعد فرض الوجود. و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود و التعبد به مع فرض الشك فيه. و بعبارة أخرى مورد التعبد في قاعدة الفراغ مفاد كان الناقصة، و مورد التعبد في قاعدة التجاوز مفاد كان التامة، فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد، إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشك في الوجود في دليل واحد.

و أجاب عنه الشيخ (ره) بأن المجعول- في قاعدة الفراغ أيضا- هو البناء على وجود الصحيح، فان مفادها التعبد بوجود الصحيح، فيكون مورد التعبد فبها أيضا مفاد كان التامة، فلا فرق بين القاعدتين من هذه الجهة.

و أورد عليه المحقق النائيني (ره) بوجهين: (الأول)- أن إرجاع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست