responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 268

القول بكونها من الأمارات، فانه لا يجب الوضوء حينئذ للصلاة الآتية أيضاً، إذ لازم صحة الصلاة المأتي بها كونه متطهراً- مدفوع بما ذكرناه في بحث الأصل المثبت من أنه لا فرق بين الأمارات و الأصول من هذه الجهة أصلا، و لا حجية لمثبتات الأمارات أيضا إلا في باب الألفاظ، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في الإقرار و نحوه من الألفاظ، لا لما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم، لما ذكرناه سابقاً من أن الإخبار من العناوين القصدية، فلا يكون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن اللازم إلا مع العلم بالملازمة و الالتفات إليها. فالمتحصل مما ذكرناه في المقام أنه لا ثمرة بين القول بكون القاعدة من الأصول، و القول بكونها من الأمارات.

(الجهة الثالثة)

- في أن مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ- و إن كان هو الطهارات و الصلاة- إلا انه نتعدى عنها، لأمرين: (الأول)- العموم الواردة في موثقة ابن بكير من قوله عليه السلام: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو». (الثاني)- عموم التعليل في بعض الأخبار كقوله عليه السلام:

«هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» و كقوله عليه السلام: «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف و غيره، بل لا مانع من جريانها في العقود و الإيقاعات، بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود و الإيقاعات و غيرهما كالتطهير من الخبث. فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه.

هذا كله في قاعدة الفراغ.

و أما قاعدة التجاوز

، فقد وقع الكلام بين الاعلام في أنها مختصة بباب الصلاة، أو أنها من القواعد العامة، و لا اختصاص لها بالصلاة؟

فذكر شيخنا الأنصاري و جماعة من الفقهاء أنها من القواعد العامة، إلا أنه قد خرج‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست