responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 265

و التحقيق أن تقديم القاعدة على الاستصحاب إنما هو من باب التخصيص.

و ذلك، لأن أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون مورداً لجريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، فانه مع الغمض عن قاعدة التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الإتيان بالركوع، فلا بدّ من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، و إلا يلزم حمل القاعدة على النادر. و لا يمكن الالتزام به.

و لا يمنع من التخصيص كونهما عامين من وجه، إذ وجه التخصيص في العموم المطلق أنه لو لم يخصص لزمت لغوية الخاصّ رأساً. و في المقام لو لم يخصص أحد العامين من وجه- و هو أدلة الاستصحاب- يلزم حمل العام الآخر- و هو أدلة القاعدة- على الفرد النادر. و هو بحكم اللغو، فليس الملاك في التخصيص كون النسبة هي العموم المطلق، بل الملاك لزوم لغوية أحد الدليلين على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر على ما ذكرناه. و لم يوجد مورد من موارد العمل بالقاعدة لم يكن الاستصحاب فيه مخالفاً لها، إلا موردين: (أحدهما)- ما إذا كان لشي‌ء حالتان متضادتان، و شك في المتقدم و المتأخر منهما بعد الفراغ من العمل، كمن كان محدثاً و متوضئاً قبل الصلاة، و بعد الفراغ منها شك في تقدم الحدث على الوضوء و تأخره عنه، ففي مثله يحكم بصحة الصلاة، لقاعدة الفراغ. و لا مجال لجريان الاستصحاب، للتعارض على مسلكنا، و لعدم المقتضي لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية (ره) على ما تقدم (ثانيهما)- ما إذا كان الاستصحاب مطابقاً للقاعدة، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في طرو مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها، فان استصحاب عدم طرو المانع موافق لقاعدة الفراغ كما هو ظاهر.

هذا تمام الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ. و حيث أن قاعدة الفراغ من القواعد المهمة، و تكون نظرية من جهات شتى ينبغي صرف عنان الكلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست