responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 266

إليها و التعرض لها من تلك الجهات استطراداً، و ان كان خارجاً عن محل الكلام،

فيقع الكلام فيها في جهات:

(الجهة الأولى)

- هل هي من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية؟

و قد ذكرنا في محله أن الميزان في كون المسألة أصولية، أمران كل واحد منهما يرجع إلى الآخر:

(الأول)- أن تكون كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها منتجة للحكم الفرعي الكلي، كالبحث عن حجية الخبر مثلا، فانه بعد ضم الصغرى- و هي قيام الخبر على وجوب شي‌ءٍ مثلا- إلى الكبرى- و هي حجية الخبر- تكون النتيجة وجوب هذا الشي‌ء، فيقال: هذا ما دل الخبر على وجوبه، و كل ما دل الخبر على وجوبه واجب لكون الخبر حجة، فينتج أن هذا واجب. و هذا بخلاف المسائل الفقهية، فان ضم الصغرى إليها لا ينتج إلا الحكم الجزئي كالحكم بطهارة الماء مثلا، فيقال: هذا ماء، و كل ماء طاهر، فينتج أن هذا طاهر.

و ليس هو إلا حكم جزئي.

(الثاني)- أن تطبيق القواعد الأصولية على المصاديق إنما هو بيد المجتهد و ليس للمقلد حظ فيه، فان تطبيق حلية ما لا نصّ فيه على شرب التتن مثلا بيد المجتهد، فانه بعد الفحص و عدم وجدان نصّ فيه، يحكم بأنه مما لا نصّ فيه، فهو حلال.

و هذا بخلاف المسائل الفقهية، فان تطبيقها بيد المقلد كحرمة الخمر مثلا، فان المجتهد يفتي بها. و أما تطبيق الخمر على مائع في الخارج فهو بيد المقلد، و ربما يقع الاختلاف بين المجتهد و المقلد في التطبيق، فيرى أحدهما أنه خمر و الآخر أنه خلٌ مثلا، و لكل منهما العمل بعلمه. و ليس للمقلد الرجوع إلى المجتهد في التطبيق إلا من باب الرجوع إلى العادل، بناء على حجية خبر العادل في أمثال هذه الموضوعات.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست