responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 253

إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك، بخلاف ما سلكناه من المسلك من ان الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الأمارات أيضا على ما بيناه سابقاً. و هو مدفوع بما ذكرناه في المقام، لتقريب حكومة الأمارة على الاستصحاب من ان مفاد الحكومة عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و الدليل المحكوم، لأن مفاد الحاكم انتفاء موضوع المحكوم بالتعبد الشرعي. و مفاد المحكوم ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بينهما. و عليه تكون الأمارة حاكمة على الاستصحاب على المسلك المختار أيضاً، فان الأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة تثبت انتفاء المتيقن السابق تعبداً، فلا يبقى موضوع للاستصحاب.

(الأمر الثالث)- في تعارض الاستصحاب مع غيره.

و يقع الكلام في مراحل:

(المرحلة الأولى)- في تعارض الاستصحاب مع الأمارات‌

. و قد تقدم الكلام فيه، و ان الأمارة حاكمة على الاستصحاب، و لا يكون تقديمها عليه من باب التخصيص و لا من باب الورود- لما تقدم- و لا من باب التوفيق العرفي لعدم ثبوت التوفيق سوى الأوجه الثلاثة: من التخصيص و الورود و الحكومة.

(المرحلة الثانية)- في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية،

و لا إشكال في تقدم الاستصحاب على جميع الأصول الشرعية و العقلية إنما الكلام في وجه تقدمه عليها. و الظاهر ان تقدم الاستصحاب على الأصول العقلية من باب الورود، لارتفاع موضوعها بالتعبد الاستصحابي، فان موضوع البراءة العقلية عدم البيان، و مع حكم الشارع بالبناء على الحالة السابقة يثبت البيان، و ينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة. و كذا الكلام في سائر الأصول العقلية من الاحتياط و التخيير.

و أما الأصول الشرعية، فحال الاستصحاب معها حال الأمارات مع الاستصحاب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست