responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 252

- الخمر حرام- إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر. و أما كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر، فهو أمر خارج عن مدلول الكلام. و حيث أن دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع، فلا منافاة بينه و بين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر و الدليل الدال على أن هذا المائع ليس بخمر. و كذا لا منافاة بين قوله تعالى: «و حرم الرّبا» و بين قوله عليه السلام:

«لا ربا بين الوالد و الولد» إذ مفاد الأول ثبوت الحرمة على تقدير وجود الرّبا.

و مفاد الثاني عدم وجوده. و بعد انتفاء الرّبا بينهما بالتعبد الشرعي تنتفي الحرمة لا محالة.

و كذا لا منافاة بين أدلة الاستصحاب و لأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة، فان مفاد أدلة الاستصحاب هو الحكم بالبقاء على تقدير وجود الشك فيه. و مفاد الأمارة هو الارتفاع و عدم البقاء. و بعد ثبوت الارتفاع بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب. و لا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها، إذ بعد ارتفاع الشك بالتعبد الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحاب في الصورتين، فكما لا مجال لجريان استصحاب النجاسة بعد قيام البينة على الطهارة، فكذا لا مجال لجريانه بعد قيام البينة على بقاء النجاسة. و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الكفاية من أن لازم القول- بكون تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الحكومة- جريان الاستصحاب فيما إذا قامت الأمارة على بقاء الحالة السابقة.

و قد يتوهم أن كون الأمارة حاكمة على الاستصحاب إنما يصح على المسلك المعروف في الفرق بين الأمارات و الأصول من أنه قد أُخذ في موضوعها الشك، بخلاف الأمارة، فان أدلتها مطلقة، فان الأمارة مزيلة للشك بالتعبد الشرعي، فينتفي موضوع الاستصحاب. و الاستصحاب لا يوجب ارتفاع موضوع الأمارة،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست