responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 24

ما لم يطرأ طارئٌ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له، و إلا كان باقياً دائماً فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة. و (أخرى) لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها، كالزوجية المنقطعة مثلا، فانها منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع، فلو كان المتيقن من هذا القبيل و شك في بقائه، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه، فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي الجري العملي على طبقه أم لا؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. و هذا المعنى هو مراد الشيخ (ره) من الشك في المقتضي و الشك في الرافع. و لذا جعل الشك في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب و جعل الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعولا في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.

و ظهر بما ذكرنا- من مراد الشيخ من الشك في المقتضي- أن إشكال السيد الطباطبائي- على الشيخ (ره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجة فيه على مسلك الشيخ (ره)- في غير محله، لأن الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الّذي ذكرناه، و كذا غير المعاطاة من الموارد التي تمسك فيها الشيخ (ره) بالاستصحاب و استشكل عليه السيد (ره).

و لنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إن الأحكام على ثلاثة أقسام: (الأول) أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال في جريان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست