responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 23

في المقتضي بمعنى الملاك في الأحكام التكليفية- إنما يتصور على ما هو المشهور من مذهب الإمامية من كونها تابعة للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أما على القول بكونها تابعة للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية، كالأحكام الوضعيّة التي تكون تابعة للمصلحة في نفس الجعل و الاعتبار، كالملكية و الزوجية دون المتعلق، فلا معنى للتفصيل المذكور، لأن الشك في الحكم يلازم الشك في الملاك بلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة، فيكون الشك في الحكم الشرعي شكاً في المقتضي دائماً و لم يبق مورد للشك في الرافع، فيكون حاصل التفصيل المذكور المذكور إنكاراً للاستصحاب في الأحكام الشرعية بقول مطلق.

فتحصل مما ذكرنا أنه ليس مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو السبب أو الموضوع أو الملاك على ما توهموه و نسبوه إليه، و منشأ الوقوع- في هذه الأمور- توهم أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو المقتضي للمتيقن، فذكر بعضهم أن المراد منه السبب، و بعضهم أن المراد منه الموضوع، و بعضهم أن المراد منه الملاك.

و الظاهر أن مراد الشيخ (ره) ليس المقتضي للمتيقن، بل مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الّذي يقتضي الجري العملي على طبقه فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي.

و ملخص الكلام- في بيان الميزان الفارق بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع- أن الأشياء (تارة) تكون لها قابلية البقاء في عمود الزمان إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها كالملكية و الزوجية الدائمة و الطهارة و النجاسة، فانها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع و الهبة و موت المالك في الملكية و الطلاق في الزوجية، و كذا الطهارة و النجاسة. فلو كان المتيقن من هذا القبيل، فهو مقتضٍ للجري العملي على طبقه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست