responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 236

فيها بين العقل و العرف. و ذكر الشيخ (ره): انه لو اقتصر بالدقة العقلية، لكان جريان الاستصحاب مختصاً بموارد الشك في الرافع. و ذكر صاحب الكفاية (ره):

أنه لو اقتصر بالدقة العقلية، لما بقي- لجريان الاستصحاب- مورد أصلا، إذ لو لم يقع التغير في الموضوع بوجه من الوجوه، لم يقع الشك في الحكم. و مع التغير بانقلاب وجود إلى العدم أو العكس، لا يكون الموضوع باقياً بالدقة العقلية، فلا يجري الاستصحاب.

و يرد على ظاهر كلام الشيخ- مضافاً إلى ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- ان الشيخ (ره) قائل باختصاص جريان الاستصحاب بموارد الشك في الرافع، مع قطع النّظر عن اعتبار وحدة الموضوع بالدقة العقلية، فلا يلزم محذور من الالتزام بوحدة الموضوع بالدقة العقلية. مع انه ذكر هذا الكلام أي (لو اقتصر بالدقة العقلية لكان الاستصحاب مختصاً بموارد الشك في الرافع) استبعاداً للقول بلزوم بقاء الموضوع بالدقة العقلية. و لذا تصدى المحقق النائيني (ره) لتوجيه كلام الشيخ (ره) في المقام. و حاصل ما ذكره: أن الرافع (تارةً) يطلق و يراد به ما يقابل المقتضي، فيراد به ما يمنع عن تأثير المقتضي لبقاء المقتضى بعد تأثيره في الحدوث، سواء كان وجوديا أو عدمياً. و هذا المعنى مراد الشيخ (ره) في مقام التفصيل بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع في حجية الاستصحاب، فإذا كان شي‌ء باقياً بنفسه إلى الأبد- ما لم يقع شي‌ء موجب لارتفاعه كالنجاسة و الطهارة- و شككنا في بقائه، فلا محالة يكون الشك شكاً في وجود الرافع، فيجري الاستصحاب. و إذا شككنا في بقاء شي‌ء لاحتمال انتهاء أمده لا لاحتمال وجود رافع له- كخيار الغبن بعد الاطلاع و التأخير في الفسخ- فلا يجري الاستصحاب، لكونه من موارد الشك في المقتضي.

و (أخرى) يطلق الرافع و يراد به ما يقابل المانع، فيراد به الأمر الوجوديّ الّذي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست