responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 235

للاستصحاب، فان استتار القرص متحقق يقيناً، و ذهاب الحمرة لم يتحقق كذلك.

و أما استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية، فهو عبارة أخرى عن استصحاب الحكم، إذ بقاء الموضوع بوصف الموضوعية ليس إلا عبارة أخرى عن بقاء الحكم، و لا يخفى أن الشك في بقاء نجاسة المتنجسات بعد استحالتها داخل في هذا القسم فلو تنجست خشبة مثلا، ثم احترقت فصارت رماداً فشك في بقاء نجاستها لم يمكن التمسك باستصحابها، إذ المتصيد من أبواب الفقه: أن كل جسم لاقى نجساً، فهو نجس. و لا ندري أن الموضوع لهذا الحكم هل هو الجسم بما هو جسم- لتكون النجاسة باقية ببقاء الجسمية- أو الموضوع له هي الصورة النوعية الخشبية، و أن أخذ الجسم في قولهم: «كل جسم لاقى ...» إنما هو للإشارة إلى عموم الحكم و عدم اختصاصه بنوع دون نوع آخر؟

و أما النجاسات العينية فهي من القسم الأول، فان النجاسات العينية أمور مخصوصة كالكلب مثلا، فإذا وقع في مملحة و صار ملحاً، لا يصدق عليه الكلب، بل هو نوع من الملح، و لذا حكم المحقق الثاني (ره)- على ما حكاه الشيخ (ره) عنه- بارتفاع النجاسة بالاستحالة في باب النجاسات دون المتنجسات.

و تحصل مما ذكرناه أنه يعتبر- في جريان الاستصحاب العلم بكون القيد غير مقوم للموضوع، كما في القسم الثاني ليحرز اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها.

و من هنا وقع الكلام بينهم في أن الموضوع المعتبر بقاؤه في جريان الاستصحاب هل هو مأخوذ من العقل، أو من الدليل الشرعي، أو من العرف؟ و ليعلم أن الترديد بين الأمور الثلاثة إنما هو في الشبهات الحكمية فقط، إذ الموضوع في الشبهات الموضوعية هي الأمور الجزئية الخارجية. و ليس الدليل الشرعي متكفلا ببيانها، فانه من المعلوم ان الدليل الدال على حرمة الخمر- مثلا- لا يدل على ان هذا المائع خمر أو ليس بخمر، فلا يمكن أخذ الموضوع في الشبهات الموضوعية من الدليل الشرعي. فالترديد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست