responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 234

موضوع آخر للنجس غير المني و الدم، كما هو ظاهر.

(الثاني)- أن يكون القيد من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى: أكرم هذا القائم، فشك في وجوب إكرامه بعد الجلوس، فان العرف يرى القيام و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأول لا حدوث حكم جديد. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم، كما هو ظاهر. هذا كله مع قطع النّظر عما ذكرناه من معارضته باستصحاب عدم الجعل على ما تقدم بيانه.

(الثالث)- أن يشك في أن القيد مقوم للموضوع أو من الحالات كالماء المتنجس بالتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة، أو من قبيل الحالات. و بعبارة أخرى الشك في أن التغير هل هو علة لثبوت النجاسة للماء، فلا يكون بقاؤها منوطاً ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجوداً و عدماً؟ و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانها أيضا من الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أن الغروب الّذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرّأس؟ و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوماً للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين الشبهة المفهومية و غيرها من الشبهات الحكمية. و كما لا يجري الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية- لما ذكرناه من عدم إحراز اتحاد القضيتين- لا يجري الاستصحاب الموضوعي أيضا، لعدم الشك في شي‌ء راجع إلى الموضوع، حتى يكون مورداً

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست