responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 22

لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى، إلا أنه لا يكون تفصيلًا في حجية الاستصحاب، فان إثبات الحكم- لموضوع مع العلم بكونه غير الموضوع الّذي كان الحكم ثابتاً له- قياس لا تقول به الإمامية، و مع احتمال كونه غيره احتمال للقياس، فلا مجال للأخذ 0 بالاستصحاب إلا مع إحراز الموضوع حتى يصدق في تركه نقض اليقين بالشك، فانه إنما يصدق فيما كانت القضية المتيقنة و المشكوكة متحدة. و الشيخ أيضا يصرّح في مواضع من كلامه بأن الاستصحاب لا يجري إلا مع إحراز الموضوع، و مع ذلك يقول بالتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فلا يمكن أن يكون مراده من المقتضي هو الموضوع.

(الثالث) أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع- لا مانع من جريان الاستصحاب، و لا يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى- من التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع- سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علام الغيوب إلا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصة. و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع، و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، فمن أين علم الشيخ (ره) ببقاء الملاك في الأول دون الثاني؟ فهذا المعنى ليس مراده قطعاً و لعل السيد الطباطبائي (ره) حمل المقتضي على هذا المعنى، حيث رد استصحاب الملكية في المعاطاة بأنه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك، مضافا إلى أن التفصيل- بين الشك‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست