responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 21

بالسبب و يكون جزءاً للعلة التامة، فان العلة مركبة في اصطلاحهم من أمور ثلاثة:

السبب، و الشرط، و عدم المانع. و السبب هو المؤثر، و الشرط عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير و إن لم يكن هو منشئاً للأثر، و المانع عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير و يمنعه عنه، فالنار سبب للإحراق، و مماستها شرط، لكونها دخيلة في فعلية الإحراق، و الرطوبة مانعة عنه. و هذا المعنى ليس مراد الشيخ (ره) قطعاً، لأنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات، و العدم لا مقتضي له. و أيضا هو قائل به في الأحكام الشرعية، و لا يكون لها مقتضٍ تكويني، فان الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها و رفعها بيد الشارع.

(الثاني) أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، فانه ثبت اصطلاح من الفقهاء بالتعبير عن الموضوع بالمقتضي، و عن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في باب التكليف، و بالسبب في باب الوضع، و عن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع بالمانع. فيقولون إن المقتضي لوجوب الحج هو المكلف، و الاستطاعة شرط لوجوبه، هذا في باب التكليف. و في باب الوضع يقولون إن البيع و موت المورّث سببٌ للملكية، و كذا يقولون إن الحيض مانع عن وجوب الصلاة، و تعبيرهم- عن القيد الوجوديّ بالشرط في باب التكليف و بالسبب في باب الوضع- مجرد اصطلاح لا نعرف له وجهاً و مأخذاً، لعدم الفرق بينهما أصلا كما ترى، و لا نعرف مبدأ هذا الاصطلاح.

و بالجملة، يحتمل أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، ففي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع- لا مانع من جريانه، و لا يمكن أن يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه و إن كان صحيحاً في نفسه إذ

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست