responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 20

أو الموضوع الخارجي، و لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين أصلا. و قد ذكرنا نظير ذلك في حديث الرفع من أنه بإطلاقه شامل للشبهة الحكمية و الموضوعية، و لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، على ما نقله الشيخ (ره) عن بعضهم، فانه يدل على أن الحكم المجهول مرفوع، سواء كان سبب الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كما في الشبهات الحكمية، أو كان سبب الجهل هي الأمور الخارجية. و ما نختاره من عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكلية إنما هو للمانع الخارجي كما سنتعرض له إن شاء الله، لا من جهة عدم شمول الصحيحة له.

ثم إن الكلام في ذيل هذه الصحيحة يتم ببيان أمور:

(الأول) قد أشرنا إلى الاختلاف في حجية الاستصحاب: بين الإثبات مطلقاً، و النفي مطلقاً، و التفصيلات الكثيرة التي أطال الكلام في بيانها الشيخ (ره).

و اختار التفصيل في مقامين: (الأول) التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع. و (الثاني) التفصيل بين الدليل العقلي و الشرعي في ما إذا كان المستصحب حكماً شرعياً، فأنكر حجية الاستصحاب في الأول في المقامين و وافقه المحقق النائيني (ره) في التفصيل الأول دون الثاني.

و نحن نقتصر على التكلم في التفصيلين المذكورين، و التفصيل بين الحكم الكلي الإلهي و غيره- كما هو المختار- و بعض التفصيلات المهمة، و نعرض عن كثير من التفصيلات، لوضوح فسادها. فنقول: أما التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فيقع الكلام فيه مقامين: (الأول) في تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي، و (الثاني) في صحة التفصيل المذكور و فساده من حيث الدليل. أما الكلام في تعيين مراد الشيخ (ره)، ففيه احتمالات:

(الأول) أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الّذي يعبر عنه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست