responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 184

الطهارة مع وجود اليقين و الشك بالنسبة إليها، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجري فيه استصحاب الحدث. و أما موارد احتمال الانفصال، فلأن الشبهة حينئذ مصداقية، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم حتى على القول بجواز التمسك به فيها، فان القائل به انما يدعي ذلك فيما إذا انعقد للعام ظهور و كان المخصص منفصلا، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء ثم ورد دليل آخر على عدم وجوب إكرام الفساق منهم، و شككنا في أن زيداً عادل أو فاسق. و أما إذا كان المخصص متصلا و مانعاً عن انعقاد الظهور في العموم من أول الأمر، كما إذا قال المولى: أكرم العالم العادل، و شككنا في عدالة زيد، فلم يقل أحد بجواز التمسك بالعموم فيه. و المقام من هذا القبيل، لما ذكرناه من أن أدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال فإذا لم يحرز الاتصال لم يمكن التمسك بها. و حيث أن الحادثين في محل الكلام مسبوقان بالعدم و يشك في المتقدم منهما مع العلم بحدوث كل منهما، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا مجال لجريان الاستصحاب.

و توضيح ذلك يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة: زمان اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين، و زمان حدوث أحدهما بلا تعيين، و زمان حدوث الآخر كذلك.

فنفرض أن زيداً كان حياً في يوم الخميس، و ابنه كان كافراً فيه، فعدم موت المورث و عدم إسلام الوارث كلاهما متيقن يوم الخميس، و علمنا بحدوث أحدهما لا بعينه يوم الجمعة و بحدوث الآخر يوم السبت. و لا ندري أن الحادث يوم الجمعة هو إسلام الولد حتى يرث أباه، أو موت الوالد حتى لا يرثه، لكونه كافراً حين موت أبيه، فان لوحظ الشك في حدوث كل من الحادثين بالنسبة إلى عمود الزمان، يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين، فان زمان اليقين بالعدم يوم الخميس و زمان الشك في حدوث كل واحد من الحادثين يوم الجمعة و هما متصلان، فلا مانع من جريان استصحاب عدم حدوث الإسلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست