responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 185

يوم الجمعة. إلا أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتباً على عدم إسلامه يوم الجمعة، بل على عدم إسلامه حين موت أبيه، فلا بد من جريان الاستصحاب في عدم الإسلام في زمان حدوث موت الوالد. و زمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة و السبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و ان كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لأن زمان اليقين يوم الخميس على الفرض و زمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين و زمان الشك، و مع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب، لما عرفت من ان الشبهة مصداقية. هذا ملخص ما ذكره في الكفاية متناً و هامشاً.

و الإنصاف أنه لا يرجع إلى محصل، لما عرفت سابقاً من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و إنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث، و المشكوك فيه هو البقاء.

و ما يستفاد من ظاهر قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» من حدوث الشك بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقوع في الخارج، لا أنه معتبر في الاستصحاب.

نعم فيما إذا كان الشك حادثا بعد اليقين يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما، كما في المثال المتقدم، و إلا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. و عليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فانه بعد اليقين بعدم إسلام الولد يوم الخميس نشك في بقائه إلى زمان موت والده، و لم يتخلل بين اليقين و الشك يقين آخر حتى يكون فاصلا بين اليقين الأول و الشك. و لا تتصور الشبهة المصداقية في الأمور الوجدانية من اليقين و الشك و غيرهما من الإدراكات، فانه لا معنى للشك في ان له يقين أم لا، أو في أن له شك أم لا.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست