responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 169

بالأصل و هو عدم الرضا به من المالك، فيحكم بالضمان لإحراز موضوعه تعبداً.

و هذا الّذي ذكره (ره) متين في المثال الأول، فان موضوع الضمان ليس هو اليد العادية، بل اليد مع عدم الرضا من المالك، و اليد محرزة بالوجدان، و عدم الرضا محرزٌ بالأصل، فيحكم بالضمان، لكنه لا يتم في المثال الثاني، فان الرضا فيه محقق إجمالا: إما في ضمن البيع أو الهبة، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر، و لا يمكن التمسك بأصالة عدم الهبة لإثبات الضمان، ضرورة أنه غير مترتب على عدم الهبة، بل مترتب على وجود البيع و هي لا تثبته، و لو قلنا بحجية الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البيع، فان كلًا من الهبة و البيع مسبوق بالعدم. و أما قاعدة المقتضي و المانع، فهي مما لا أساس له، كما أن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية مما لا وجه له على ما حقق في محله. و عليه فلا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مورد بلحاظ نفسه، و هو في المقام أصالة عدم الضمان.

هذا فيما إذا لم يكن نصّ بالخصوص، و إلا فالمتعين الأخذ به كما في مسألة اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن، كما إذا قال البائع: بعتك بعشر دنانير، و قال المشتري: اشتريت بخمسة دنانير، ففي المقدار المتنازع فيه يرجع إلى النص [1] الصحيح الدال على تقديم قول البائع ان كانت العين موجودة، و تقديم قول المشتري إن كانت العين تالفة.

ثم إن صاحب الكفاية (ره) ذكر موارد، و بنى على أن التمسك بالأصل‌

______________________________
[1] و هو ما نقله في الوسائل عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرّجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع؟ فقال عليه السلام: «القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه».

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست