responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 167

و كذا الحال في الملفوف باللحاف الّذي قدّ نصفين، فادعى الولي أنه كان حياً قبل القد، و ادعى الجاني موته، فنسب إلى الشيخ (ره) التردد، نظراً إلى معارضة أصالة عدم سبب آخر في المثال الأول، و أصالة بقاء الحياة في المثال الثاني بأصالة عدم الضمان في كليهما. و عن العلامة (ره) القول بالضمان. و عن المحقق اختيار عدم الضمان.

و التحقيق أن يقال: إنه إن قلنا بأن موضوع الضمان هو تحقق القتل- كما هو الظاهر- لترتب القصاص و الدية في الآيات و الروايات عليه، فلا بد من الالتزام بعدم الضمان في المقام، لأصالة عدمه، و لا يمكن إثباته بأصالة عدم سبب آخر و لا باستصحاب الحياة، إلا على القول بالأصل المثبت، فان القتل لازم عادي لعدم تحقق سبب آخر و لبقاء حياته. و إن قلنا بأن الموضوع له أمر مركب من الجناية و عدم سبب آخر في المثال الأول، و من الجناية و الحياة في المثال الثاني، فلا إشكال في جريان الاستصحاب و إثبات الضمان، فان أحد جزأي الموضوع محرز بالوجدان و الآخر بالأصل، لكن هذا خلاف الواقع، لعدم كون الموضوع مركباً من الجناية و عدم سبب آخر و لا من الجناية و الحياة، بل الموضوع شي‌ء بسيط و هو القتل. فما ذكره المحقق (ره) من عدم الضمان هو الصحيح، و أما العلامة (ره) فلعله قائل بحجية الأصل المثبت. و أما التردد المنسوب إلى الشيخ (ره)، فلا وجه له أصلا، فانه على تقدير القول بالأصل المثبت لا إشكال في الحكم بالضمان، كما عليه العلامة (ره)، و على تقدير القول بعدم حجيته لا إشكال في الحكم بعدمه، كما عليه المحقق (ره). فالتردد في غير محله على كل تقدير، إلا أن يكون تردده لأجل تردده في حجية الأصل المثبت، لكنه خلاف التعليل المذكور في كلامه (ره) فانه علل التردد بتساوي الاحتمالين (أي احتمال كون القتل بالسراية، و احتمال كونه بسبب آخر) فلا يكون منشأ تردده في الحكم بالضمان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست