في جريان الاستصحاب في نفس الزمان. و حاصله: أنا لا نحتاج في ترتب الأثر الشرعي إلى إثبات كون هذا اليوم هو يوم عرفة أو يوم العيد، بل يكفي فيه إحراز بقائه بنحو مفاد كان التامة، فراجع.
(الفرع الثالث)- ما إذا شك في وجود الحاجب حين صب الماء لتحصيل الطهارة من الحدث أو الخبث، كما إذا احتمل وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال، أو احتمل خروج المذي بعد البول و منعه عن وصول الماء إلى المخرج، فربما يقال فيه بعدم الاعتناء بهذا الشك، نظراً إلى جريان أصالة عدم الحاجب، و لكنه غير سديد، إذ من الواضح أن الأثر الشرعي و هو رفع الحدث أو الخبث مترتب على وصول الماء إلى البشرة و تحقق الغسل خارجاً، و هو لا يثبت بالأصل المزبور، إلا على القول بحجية الأصل المثبت. و قد ذكر بعضهم: أن عدم وجوب الفحص عن الحاجب غير مستند إلى الاستصحاب، ليرد عليه ما ذكر، بل هو مستند إلى السيرة القطعية الجارية من المتدينين على عدم الفحص. و يرد عليه (أولا)- أنه لم تتحقق هذه السيرة، فان عدم الفحص من المتدينين لعله لعدم التفاتهم إلى وجود الحاجب، أو للاطمئنان بعدمه، فلم يعلم تحقق السيرة على عدم الفحص مع احتمال وجود الحاجب.
و (ثانياً)- أنه مع فرض تسليم تحقق السيرة لم يعلم اتصالها بزمان المعصوم عليه السلام، لتكون كاشفة عن رضاه، فلعلها حدثت في الأدوار المتأخرة لأجل فتوى جمع من الاعلام به تمسكاً بأصالة عدم الحاجب، كما صرح به في بعض الرسائل العملية. فالتحقيق وجوب الفحص في موارد الشك في وجود الحاجب، حتى يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه.
(الفرع الرابع)- ما إذا وقع الاختلاف بين الجاني و ولي الميت، فادعى الولي موته بالسراية، و ادعى الجاني موته بسبب آخر كشرب السم مثلا،