responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 129

الوحدة العرفية و لا يضر السكون القليل بوحدة الحركة عرفا.

و فيه أن بقاء الموضوع في الاستصحاب و إن لم يكن مبنياً على الدقة العقلية، بل على المسامحة العرفية. و نظر العرف أوسع من لحاظ العقل في أكثر الموارد، إلا أنه لا فرق بين العقل و العرف في المقام، فالمتحرك إذا سكن و لو قليلا لا يصدق عليه أنه متحرك عرفا، لصدق الساكن عليه حينئذ، و لا يمكن اجتماع عنواني الساكن و المتحرك في نظر العرف أيضا. و عليه فلو تحرك بعد السكون لا يقال عرفا أنه متحرك بحركة واحدة، بل يقال إنه متحرك بحركة أخرى غير الأولى، فلو شككنا في الحركة بعد السكون، لا يمكن جريان الاستصحاب، لأن الحركة الأولى قد ارتفعت يقيناً، و الحركة الثانية مشكوكة الحدوث. نعم قد يؤخذ في موضوع الحكم عنوان لا يضر في صدقه السكون في الجملة، كعنوان المسافر، فان القعود لرفع التعب مثلا بل النزول في المنازل غير قادح في صدق عنوان المسافر فضلا عن السكون ساعة أو ساعتين، فإذا شك في بقاء السفر لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه و لو بعد السكون، بخلاف ما إذا أخذ عنوان الحركة في موضوع الحكم، فانه لا يجري الاستصحاب بعد السكون، بل يجري فيه استصحاب السكون، و يجري جميع ما ذكرناه- من جريان الاستصحاب في الحركة ما لم يتخلل العدم و عدمه بعد السكون- في مثل الجريان و السيلان. فلا نحتاج إلى الإعادة.

بقي الكلام في جريان الاستصحاب في التكلم، و لا يخفى أنه يمتاز- عما قبله بعد الاشتراك معه في كونه موجوداً غير قار- بأنه ليست له وحدة حقيقية من جهة تخلل السكوت و لو بقدر التنفس في أثنائه لا محالة بحسب العادة، نعم له الوحدة الاعتبارية، فتعد عدة من الجملات موجوداً واحداً باعتبار أنها قصيدة واحدة أو سورة واحدة مثلا، و تكفي في جريان الاستصحاب الوحدة الاعتبارية، فإذا شرع أحد بقراءة قصيدة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست