responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 130

مثلًا، ثم شككنا في فراغه عنها، لم يكن مانع من جريان استصحابها سواء كان الشك مستنداً إلى الشك في المقتضي، كما إذا كانت القصيدة مرددة بين القصيرة و الطويلة، فلم يعلم أنها كانت قصيرة فهي لم تبق أم هي طويلة فباقية، أو كان الشك مستنداً إلى الشك في الرافع. كما إذا علمنا بعدم تمامية القصيدة و لكن شككنا في حدوث مانع خارجي عن إتمامها، و ذلك لما ذكرناه من عدم اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع. و كذا الكلام في الصلاة فانها و إن كانت مركبة من أشياء مختلفة، فبعضها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة، و بعضها من مقولة الوضع كالركوع، و هكذا إلا أن لها وحدة اعتبارية، فان الشارع قد اعتبر عدة أشياء شيئاً واحداً و سماه بالصلاة، فإذا شرع أحد في الصلاة و شككنا في الفراغ عنها، لم يكن مانع من جريان استصحابها و الحكم ببقائها سواء كان الشك في المقتضي، كما إذا كان الشك في بقاء الصلاة لكون الصلاة مرددة بين الثنائية و الرباعية مثلا، أو كان الشك في الرافع، كما إذا شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف مثلا.

و (أما القسم الثاني) من الزماني و هو ما يكون له الثبات في نفسه و لكنه قيد بالزمان في لسان الدليل، كالإمساك المقيد بالنهار، فقد يكون الشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية، و قد يكون من جهة الشبهة الحكمية (أما القسم الأول) فتارة يكون الفعل فيه مقيداً بعدم مجي‌ء زمان، كما إذا كان الإمساك مقيداً بعدم غروب الشمس، أو كان جواز الأكل و الشرب في شهر رمضان مقيداً بعدم طلوع الفجر.

و عليه فلا إشكال في جريان الاستصحاب العدمي، فباستصحاب عدم غروب الشمس يحكم بوجوب الإمساك، كما أنه باستصحاب عدم طلوع الفجر يحكم بجواز الأكل و الشرب، و أخرى يكون الفعل مقيداً في لسان الدليل بوجود الزمان لا بعدم ضده، كما إذا كان الإمساك مقيداً بالنهار و جواز الأكل و الشرب مقيداً بالليل، فيجري الاستصحاب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست