responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 123

شهر رمضان المترتب على عدم طلوع الفجر، لقوله تعالى: (و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.). فلا إشكال في ترتبها باستصحاب عدم الضد: فإذا شك في طلوع الفجر، فلا إشكال في جريان استصحاب عدمه حتى على القول بعدم جريانه في الزمان. و من هذا القبيل ما ورد من الروايات الدالة على امتداد وقت صلاة الظهرين إلى غروب الشمس، و امتداد وقت صلاة العشاءين إلى انتصاف الليل: فإذا شك في الغروب أو انتصاف الليل يجري استصحاب العدم بلا إشكال.

و هذا الاستصحاب في الحقيقة خارج عن محل الكلام، لأن الكلام إنما هو في استصحاب نفس الزمان بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليه. و أما جريان استصحاب العدم عند الشك في الحدوث، فلا يفرق الحال فيه بين الزمان و غيره.

ثم إن ما ذكرناه- من عدم المانع في جريان الاستصحاب في الزمان- إنما هو فيما إذا كان الزمان متمحضاً في الشرطية: بأن كان شرطاً للحكم الشرعي من التكليف أو الوضع. و أما إذا كان قيداً لمتعلق التكليف كما إذا كان ظرفاً للواجب مثلًا:

كما إذا أمر المولى بالإمساك الواقع في النهار، فإذا شك في بقاء النهار، ففي جريان الاستصحاب فيه إشكال، لأنه باستصحاب النهار لا يثبت وقوع الإمساك في النهار إلا على القول بالأصل المثبت، فان وقوع الإمساك في النهار لازم عقلي لبقاء النهار.

و لذا عدل الشيخ و تبعه المحقق النائيني (ره) عن جريان الاستصحاب في الزمان في مثله إلى جريانه في الحكم، بأن نقول بعد الشك في بقاء النهار: إن وجوب الإمساك الواقع في النهار كان ثابتاً قبل هذا، فالآن كما كان. و هذا العدول مما لا يسمن و لا يفيد في دفع الإشكال، لأن استصحاب الحكم إن كان يمكن به إثبات أن الإمساك واقع في النهار، فيمكن إثباته باستصحاب الزمان، لأنه باستصحابه يترتب الحكم و هو الوجوب، و بإثباته يثبت أن الإمساك واقع في النهار على الفرض، فلا نحتاج إلى العدول‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست