responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 122

فلا معنى لاحتمال اليقين و احتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين. و نظير المقام ما إذا علمنا بموت شخص معين، و احتمل أنه هو المجتهد الّذي تقلده، فهل يصح أن يقال: إنه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الّذي تيقنا بموته منطبقاً عليه، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين، مع أن اليقين بحياة المجتهد و الشك في بقائها موجودان بالوجدان، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه، فكذا في المقام بلا فرق بينهما.

(التنبيه الخامس)- في جريان الاستصحاب في التدريجيات.

و يقع الكلام فيه في مقامين: (المقام الأول)- في الزمان و (المقام الثاني)- في غيره من التدريجيات كالحركة.

(أما المقام الأول) فتفصيل الكلام فيه أنا إذا قلنا بأن الزمان موجود واحد مستمر متقوم بالانصرام، و لذا يعبر عنه بغير القار، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لوحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بالدقة العقلية فضلا عن نظر العرف، فإذا شككنا في بقاء النهار مثلا يجري استصحاب وجوده بلا إشكال، و إن قلنا بأن الزمان مركب من الآنات الصغيرة المنصرمة: نظير ما ذكره بعضهم من تركب الأجسام من الأجرام الصغيرة غير القابلة للتجزئة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه أيضا، لوحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بنظر العرف. و المدار في جريان الاستصحاب على وحدة الموضوع بنظر العرف لا بالدقة العقلية. و هذا المسلك و ان كان باطلا في نفسه، لأن بعض الأدلة الدالة على إبطال الجزء الّذي لا يتجزى يبطله أيضا، إلا أن الالتزام به لا يمنع من جريان الاستصحاب في الزمان. هذا كله بالنسبة إلى الآثار المترتبة على نفس الزمان، و أما الآثار المترتبة على عدم ضده: كجواز الأكل و الشرب في ليالي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست