responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 120

كمن رأي في ثوبه منياً و احتمل أنه من جنابة أخرى غير التي اغتسل منها، فانه لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقيناً، و الجنابة الأخرى مشكوكة الحدوث من الأول. هذا.

و لكن الإنصاف جريان الاستصحاب في الصورتين، و الفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين و الشك بأمر واحد. و ذلك، لأن الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني، و ارتفاعه مشكوك فيه، لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، و ما ذكره- من أن أحد الفردين مرتفع يقيناً و الفرد الآخر مشكوك الحدوث- إنما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث و الشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي. و لعل وجه الفرق بين الصورتين ما يظهر من عبارته، بل هو مصرح به من أنه في فرض العلم بوجود فردين يكون وجود الكلي متيقناً حين وجود الفرد الثاني، إما بوجود الفرد الأول أو بوجود الفرد الثاني، و ارتفاعه مشكوك فيه، لاحتمال كون وجوده بوجود الفرد الثاني، فيجري الاستصحاب في الكلي. و هذا بخلاف الصورة الثانية، فانه لا علم فيها إلا بوجود فرد واحد و هو متيقن الارتفاع، و الفرد الآخر مشكوك الحدوث و الأصل عدمه، فالشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر، و هو مدفوع بالأصل، فلا مجال لاستصحاب الكلي، لكونه مرتفعاً بالتعبد الشرعي.

و الجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في دفع الإشكال عن القسم الثاني من استصحاب الكلي. و ملخص ما ذكرنا هناك: أن منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل، بل منشأه الشك في أن الحادث هل هو الفرد الطويل أو القصير؟ و لا يجري فيه أصل يرفع به الشك في بقاء الكلي، مضافا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست