responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 119

و على غيره، فلا مانع من جريان استصحاب وجود الإنسان الكلي فيها، مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي.

و بالجملة كلامنا إنما هو في جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض، و قد عرفت أن جريانه هو الصحيح. و أما عدم الجريان من جهة الابتلاء بالمعارض، فهو مشترك فيه بين هذا القسم و الأقسام الأخر، فان الاستصحاب فيها أيضا قد يبتلى بالمعارض، فلا يكون جارياً.

و قد يفصّل في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ما إذا علم بوجود فردين و شك في تعاقبهما و عدمه، و بين ما إذا لم يعلم به، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين و على فرد واحد، فالتزم في الأول بجريان الاستصحاب دون الثاني، مثال الأول: ما إذا علم أحد بوضوءين و بحدث، و لكن لا يدري أن الوضوء الثاني كان تجديديا ليكون الحدث بعدهما و باقياً فعلا، أو كان رافعاً للحدث ليكون متطهراً فعلا، فالوضوء الأول في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقيناً، و إنما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني، لاحتمال كونه بعد الحدث، و حيث أن هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه إما بسببية الوضوء الأول لو كان تجديديا، و إما بسببيته لو كان رافعاً للحدث، و شاك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها. و كذا الحال فيما إذا علم بالجماع مثلا مرتين و بغسل واحد، لكن لا يدري أن الجماع الثاني وقع بعد الاغتسال حتى يكون جنباً بالفعل، أو قبله ليكون متطهراً بالفعل.

فهو يعلم بارتفاع الجنابة الحاصلة بالجماع الأول بالغسل، و يشك في بقاء الجنابة حال الجماع الثاني، لاحتمال حدوثه بعد الغسل، و حيث أنه يعلم بجنابته حين الجماع الثاني و يشك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها. و هذا بخلاف الصورة الثانية، و هي ما إذا لم يعلم بوجود فردين، و لكنه يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست