responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 118

الأنف أو بالضرب أو بشق البطن و نحوها، و عليه يكون الموت أمراً وجوديا، فعند الشك فيه يجري استصحاب عدمه، و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكية. نعم لو كانت الميتة عبارة عما مات و لم يستند موته إلى السبب الشرعي، لصح جريان استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة، لكنه غير ثابت، بل الصحيح عدمه.

فما ذكره الفاضل التوني (ره)- من عدم صحة إثبات نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية- متين جداً. و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث البراءة فراجع، هذا تمام الكلام في القسم الثالث.

و (أما القسم الرابع) و هو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين و الشك، فان أحد العنوانين و إن ارتفع يقيناً، إلا أن لنا يقيناً بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر و نشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه و الشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض، كما فيما ذكرنا من المثال، و هو أنه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا و قد اغتسلنا منها، ثم رأينا منياً في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، فاستصحاب كلي الجنابة مع إلغاء الخصوصية و إن كان جاريا في نفسه، إلا أنه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية، فانا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة و لا يقين بارتفاعها، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة، فيقع التعارض بينه و بين استصحاب الجنابة فيتساقطان، و لا بد من الرجوع إلى أصل آخر. و أما في ما لا معارض له كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و بوجود متكلم فيها يحتمل انطباقه على زيد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست