responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 110

للعلم بطهارته بعد الغسل، إما بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأن المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثم لو لاقى شي‌ء مع الطرفين، فلا بد من الحكم بعدم نجاسته أيضا، لأنه لاقى طاهراً يقينياً و أحد طرفي الشبهة، و المفروض أن ملاقاة شي‌ء منهما لا توجب النجاسة، مع أن مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.

و قد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بجوابين في الدورتين:

(الجواب الأول)- أن الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شي‌ء، لأن استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام، فان التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي و ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان. و ذكر لتوضيح مراده مثالين: (الأول)- ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، و لو كان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد و ان كانت مشكوكا فيها إلا أنه لا مجال معه لاستصحاب الكلي. و المقام من هذا القبيل بعينه (الثاني)- ما إذا كان لزيد درهم و اشتبه بين ثلاثة دراهم مثلا، ثم تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فانه جزئي و اشتبه بين التالف و الباقي.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست