responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 109

في بقاء الحدث، فمقتضى استصحاب الكلي و إن كان بقاء الحدث، إلا أن الحدث الأصغر كان متيقناً، و بعد خروج الرطوبة المرددة يشك في تبدله بالأكبر، فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر و عدم تبدله بالأكبر، فلا يجري الاستصحاب في الكلي، لتعين الفرد بالتعبد الشرعي، فيكفي الوضوء. نعم من كان متطهراً ثم خرجت منه الرطوبة المرددة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء فقط، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل فما ذكره صاحب العروة من عدم كفاية الوضوء فقط محمول على هذه الصورة كما يظهر من مراجعة كلامه (ره).

و لا يتوقف ما ذكرنا- من تعين الأصغر بالأصل و عدم جريان الاستصحاب في الكلي- على كون الحدث الأصغر و الأكبر من قبيل المتضادين بحيث لا يمكن اجتماعهما، بل الفرد يعين بالأصل على جميع الأقوال فيهما، فان الأقوال فيهما ثلاثة: (الأول)- كونهما متضادين (الثاني)- كونهما شيئاً واحداً و إنما الاختلاف بينهما في القوة و الضعف، فالأصغر مرتبة ضعيفة من الحدث، و الأكبر مرتبة قوية منه، كما قيل في الفرق بين الوجوب و الاستحباب: ان الوجوب مرتبة قوية من الطلب و الاستحباب مرتبة ضعيفة منه (الثالث)- كونهما من قبيل المتخالفين بحيث يمكن اجتماعهما كالسواد و الحلاوة مثلا، فعلى الأول نقول حيث أن الأصغر كان متيقناً و شك في تبدله بالأكبر فالأصل عدم تبدله به. و على الثاني نقول الأصل عدم حدوث المرتبة القوية بعد كون المرتبة الضعيفة متيقنة. و على الثالث نقول الأصل عدم اجتماع الأكبر مع الأصغر، فعلى جميع الأقوال يعين الفرد فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.

بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر (ره) و هو المعروف بالشبهة العبائية، و مبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و ملخص هذا الإشكال: أنه لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست