responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 11

سائر الحيوانات على ذلك، فان الحيوان يمشي إلى المرتع السابق و يرجع إلى دار صاحبه عملًا بالحالة السابقة.

و الكلام في هذا الدليل يقع في مقامين: (الأول) في ثبوت هذه السيرة، و (الثاني) في حجيتها. أما الأول، فالتحقيق عدم ثبوت هذه السيرة من العقلاء، فان عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة: (فتارةً) يكون عملهم لاطمئنانهم بالبقاء كما يرسل تاجر أموالًا إلى تاجر آخر في بلدة أخرى لاطمئنانه بحياته، لا للاعتماد على مجرد الحالة السابقة، و لذا لو زال اطمئنانه بحياته كما لو سمع- أنه مات جماعةٌ من التجار في تلك البلدة- لم يرسل إليه الأموال قطعاً، و (أخرى) يكون عملهم رجاء و احتياطاً، كمن يرسل الدرهم و الدينار إلى ابنه الّذي في بلد آخر ليصرفهما في حوائجه، ثم لو شك في حياته فيرسل إليه أيضا للرجاء و الاحتياط حذراً من وقوعه في المضيقة على تقدير حياته، و (ثالثة) يكون عملهم لغفلتهم عن البقاء و عدمه فليس لهم التفات حتى يحصل لهم الشك، فيعملون اعتماداً على الحالة السابقة، كمن يجي‌ء إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار و عدمه، و من هذا الباب جري الحيوانات على الحالة السابقة، فانه بلا شعور و التفات إلى البقاء و عدمه، فلم يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل اعتماداً على الحالة السابقة.

و يدل على ما ذكرنا أن ارتكاز العقلاء ليس مبنياً على التعبد، بأن كان رئيسهم قد أمرهم بالعمل على طبق الحالة السابقة، بل هو مبني على منشأ عقلائي، كما أن جميع ارتكازيات العقلاء ناشئة من المبادي العقلائية، و لو كانت هنا جهة عقلائية تقتضي العمل على طبق الحالة السابقة، لفهمناها، فانا من جملتهم. و ذكر المحقق النائيني (ره) أن عملهم على طبق الحالة السابقة انما هو بإلهام إلهي حفظاً للنظام. و فيه أن المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم بعد، و لو كان حفظ النظام يقتضي ذلك، لاختل على المنكرين.

(و أما الكلام) في المقام الثاني و هو حجية السيرة على تقدير ثبوتها، فالحق هو حجيتها، لأن الشارع مع القدرة على الردع لم يردعهم عن ذلك. و عدم الردع- مع‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست