responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 10

الكلام- فيها من حيث شمول أدلة الاستصحاب لها و عدمه، و من حيث دلالة دليل آخر عليها و عدمها- بعد الفراغ من بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

(الجهة الرابعة) في تقسيم الاستصحاب على أنحاء:

فتارة يقسم باعتبار المستصحب، فانه قد يكون حكما شرعياً، و قد يكون غيره، و الحكم الشرعي قد يكون تكليفياً، و قد يكون وضعياً. و كذا قد يكون كلياً، و قد يكون جزئياً. و أخرى باعتبار منشأ اليقين، فانه قد يكون العقل و قد يكون غيره من الكتاب و السنة أو السماع و الرؤية، كما إذا كان المستصحب من الأمور الخارجية. و ثالثة باعتبار منشأ الشك فانه قد يكون الشك ناشئاً من احتمال انقضاء استعداده ذاتاً، و يسمى بالشك في المقتضي، و قد يكون ناشئاً من احتمال طرو المانع مع اليقين بوجود المقتضي، و يسمى بالشك في الرافع، و غير ذلك من التقسيمات التي تعرَّض لها الشيخ (ره)، و قد وقع الخلاف بينهم في حجية الاستصحاب مطلقاً، و عدمها مطلقاً، و التفصيل بين الحكم الشرعي و غيره تارةً، و بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي و غيره أخرى، و بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع ثالثة. و اختار الشيخ (ره) التفصيل باعتبارين: (الأول) التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و (الثاني) التفصيل بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي و غيره، فأنكر حجية الاستصحاب في الأول في التفصيلين و إن كان إرجاع التفصيل الثاني إلى الأول ممكناً. و حيث ان استقصاء هذه التفاصيل تطويل بلا طائل، فالعمدة هو النّظر إلى الأدلة التي أقاموها على حجية الاستصحاب، فان تمت فننظر إلى مقدار دلالتها من حيث الشمول لجميع التقادير المتقدمة أو بعضها.

فنقول: قد استدل على حجية الاستصحاب بأمور

: (الأول) دعوى السيرة القطعية من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة

، بل عمل الإنسان- على طبق الحالة السابقة- ليس من حيث كونه إنسانا بل من حيث كونه حيواناً، لاستقرار سيرة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست