responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 539

بلا حاجة إلى التخصيص، و الحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الإتلاف أو اليد أو غيرهما مما هو مذكور في محله، و لما ذكرناه من أن الحديث الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافيا للامتنان على أحد من الأمة، قلنا في باب البيع بصحة بيع المضطر و فساد بيع المكره، مع أن الاضطرار و الإكراه كليهما مذكوران في حديث الرفع، لأن رفع الحكم عن بيع المضطر مناف للامتنان عليه، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع، بخلاف بيع المكره، فان الرفع فيه لا يكون منافيا للامتنان عليه، بل يكون امتنانا عليه، فيكون مشمولا لحديث الرفع. و هذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر و المكره في الحكم بصحة الأول و فساد الثاني.

و أما الأحكام المجعولة في الدّيات و الحدود و القصاص و الحج و الجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، كما قال سبحانه و تعالى: (و لكم في القصاص حياة يا أولى الألباب) و حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات و الإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية، و قد لا تكون ضررية، و يقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص.

و أما الخمس فتشريعه لا يكون ضررا على أحد، لأن الشارع لم يعتبره مالكا لمقدار الخمس، حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه، بل اعتبره شريكا مع السادة، غاية الأمر أنه يصدق عدم النّفع أو قلة النّفع. و عدم النّفع لا يكون ضررا، فمثله مثل الولد الّذي مات أبوه و كان له أخ شريك معه في ميراث أبيه فانه لا يصدق الضرر عليه. نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق الزكاة بما كان ملكا له فانه كان مالكا للنصاب، و بعد تمام الحول في زكاة الأنعام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست