responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 472

اما الاستصحاب فتقريبه بوجوه:

(الوجه الأول)- ان يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني و الاستقلالي المتعلق بغير المتعذر من الاجزاء و الشرائط، فان وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتا، و نشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه فنتمسك بالاستصحاب و نحكم ببقائه.

(و فيه) انه مبنى على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي و لا نقول به، فان الفرد المعلوم تحققه و هو الوجوب الضمني قد ارتفع يقينا، و الفرد الآخر و هو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب.

(الوجه الثاني)- ان يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة، بأن يقال ان أصل الوجوب قبل تعذر بعض الاجزاء كان ثابتا، فيشك في ارتفاعه بعد طرو التعذر، فيحكم ببقائه للاستصحاب.

و فيه (أولا)- ان الوجوب عرض لا يتحقق إلّا متعلقا بشي‌ء، و عليه فالوجوب المتيقن كان متعلقا بالمركب من المتعذر و غيره. و الوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلق به الوجوب الأول، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقنا لا معنى له، للعلم بارتفاعه، و كذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر، لعدم العلم بحدوثه. و في الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي و لا نقول به.

و (ثانيا)- ان استصحاب الوجوب- بنحو مفاد كان التامة، و هو ما لوحظ فيه نفس الوجوب مع قطع النّظر عن متعلقه- لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الاجزاء و الشرائط الا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به على ما سيجي‌ء الكلام فيه في محله إن شاء اللَّه تعالى. و نظير المقام ما إذا علمنا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست