responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 457

يحتمل كونه واجبا تعيينيا، ليدور امر الوجوب الفعلي الثابت في الجملة بين التعيين و التخيير. و اما إذا لم يتمكن من ذلك فالشك في كون الوجوب المجعول تعيينيا أو تخييريا يرجع إلى الشك في تعلق الوجوب الفعلي بما يحتمل كونه عدلا و لا يحكم حينئذ بالتخيير ليترتب عليه الوجوب المذكور، بل يرجع إلى أصالة البراءة عنه، لأنه مجهول، و كان العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان، هذا كله في القسم الأول من دوران الأمر بين التخيير و التعيين.

و (اما القسم الثاني) و هو دوران الأمر بين التخيير و التعيين في الحجية فيحكم فيه بالتعيين، لأن ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال و مبرئ للذمة بحسب مقام الظاهر يقينا. و اما الطرف الآخر المحتمل كونه حجة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجية عقلا و شرعا، لما عرفت في أول بحث حجية الظن من ان الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية، فكل ما شك في حجيته لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصح الاعتماد عليه في مقام العمل. و لا يصح إسناد مؤداه إلى المولى في مقام الإفتاء، فتكون النتيجة هي الحكم بالتعيين.

و (أما القسم الثالث) و هو ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم فالحق فيه أيضا هو الحكم بالتعيين. و تحقيق ذلك يستدعي ذكر امرين (الأول) ان التزاحم في مقام الامتثال يوجب سقوط أحد التكليفين عن الفعلية لعجز المكلف عن امتثالهما و يبقى الملاكان في كلا الحكمين على حالهما، إذ المفروض ان عجز المكلف هو الّذي أوجب رفع اليد عن أحد الحكمين في ظرف امتثال الآخر و إلا كان الواجب عليه امتثالهما معا لتمامية الملاك فيهما (الثاني)- ان تفويت الملاك الملزم بعد إحرازه بمنزلة مخالفة التكليف الواصل في القبح و استحقاق العقاب بحكم العقل، و لا يرتفع قبحه إلا بعجز المكلف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست